المادة 3
تكلف المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، بالاتصال مع المصالح المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بتنفيذ السياسة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
القيام بالمهام المتعلقة بتنمية الثروة الصيدية والمائية وإدارتها وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها ومراقبة استغلالها،
- ضمان متابعة إنجاز المشاريع التابعة للقطاع، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- العمل على تثمين المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية عن طريق تطوير نشاطات التربية، لا سيما تلك المتعلقة بالأسماك والرخويات والقشريات والطحالب السهر على احترام التشريع والتنظيم اللذين يسيران مجالات الصيد البحري وتربية المائيات
- ترقية وتشجيع الاستثمار في نشاطات الصيد البحري والصيد القاري وتربية المائيات وفي الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتحليلها وتوزيعها، المشاركة مع الهياكل المعنية، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في مراقبة منتجات الصيد البحري والصيد القاري وتربية المائيات تشجيع تنظيم المهنة وتنشيطها، مرافقة تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى والإرشاد الخاصة بتقنيات الصيد البحري والصيد القاري وتربية المائيات ، لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة في تنظيم موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ الرسو وتطويرها وتهيئتها، حماية المواقع المؤهلة لتربية المائيات،
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– المساهمة في تحضير الميزانية وضمان تنفيذها، ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وإعدادها وتحيينها، متابعة المنازعات القضائية على المستوى المحلي.