مرسوم تنفيذي رقم 21-436
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-436 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الولاية وتحديد مهامها وتنظيمها.