المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه ، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها أحد عشر (11) هكتارا وثمانية وستون (68) آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، في إقليمي الولايتين الآتيتين :
الجزائر : بلديتا الرغاية والرويبة بومرداس : بلدية أولاد هداج".
"المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها ، بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 ، كما يأتي : .(بدون تغيير). .(بدون تغيير)... .......
عدد المنشآت الفنية : ثلاث (3) ".