مرسوم تنفيذي رقم 21-433
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-433 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر 13 سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى.