مرسوم تنفيذي رقم 21-432
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثاني — شروط منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 9
يتم منح الأراضي للاستصلاح عن طريق الامتياز مرفقا بدفتر شروط موقع من طرف المستفيد ومؤشر عليه، حسب الحالة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الملحق نموذجه بهذا المرسوم، أو من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية حسب النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.