الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 9
انتقال حق الامتياز يمكن ذوي حقوق صاحب الامتياز، في حالة وفاته، مواصلة استغلال الأرض موضوع الامتياز. ولهذا الغرض، يجب عليهم، في أجل ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ الوفاة، إيداع طلب امتياز مرفقا بملف قانوني، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ...... من أجل إتمام الإجراءات.
مع مراعاة حقوق الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة زوال صاحب الامتياز، لأي سبب من الأسباب، تعود الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة.