الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 8
إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته يؤدي كل إخلال من صاحب الامتياز بالتزاماته، مدون قانونا في محضر المعاينة الذي يعده أعوان المراقبة ويحدد فيه كل تأخير أو خلل ملاحظين وكذا كل إخلال بالتزاماته إلى إعذاره قصد الامتثال لبنود دفتر الشروط هذا.
يأخذ الإعذار شكل وثيقة معدّة ومرسلة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بأي وسيلة كانت بريدا أو بريدا إلكترونيا أو فاكس) إلى عنوان صاحب الامتياز المذكور في دفتر الشروط هذا.
يعتبر الإعذار مستلمًا من طرف صاحب الامتياز، بدون أي شكل من أشكال التشكيك، بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إرساله، حتى في حالة عودته بسبب خطأ في العنوان.
عند انقضاء الأجل المحدد والمحتسب ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة عدم استجابة صاحب الامتياز، يرسل له إعذار ثان خمسة عشر (15) يوما من بعد، ضمن نفس الأشكال ونفس الشروط. وإذا استمر عدم استجابة المعني، بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني ابتداء من الأيام الثلاثة (3) لاستلامه، تقوم إدارة أملاك الدولة، بعد إخطارها من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بفسخ عقد الامتياز إداريا.
و في كل الحالات، تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح الأضرار المحتملة الناتجة عن الإخلال المذكور أعلاه، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بالإخلال بالالتزامات على وجه الخصوص :
عدم مباشرة أشغال الاستصلاح بعد مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد على قطعته عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار أو إنجازها بعيوب عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول،
- تحويل وجهة القطعة الممنوحة، تأجير كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز، أو تأجيرها من الباطن
- إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية. .. ،
- كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز، ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة عدم تسديد الأتاوى على أملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين
- عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط هذا، والوثائق الملحقة به.