الفصل الثاني — شروط منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 5
يتم منح الأراضي للاستصلاح من قبل :
- الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالنسبة للمحيطات التي لا تدخل ضمن مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية 2 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2021 م ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.