الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 5
حقوق صاحب الامتياز يكون صاحب الامتياز حرا في الاستثمارات المراد إنجازها، ضمن احترام مخطط الأعمال المقدم والمصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي.
لصاحب الامتياز الحق في :
استغلال القطعة الموضوعة تحت تصرفه في إطار سياسة قطاع الفلاحة القيام بكل تهيئة وبناء ضروريين للاستغلال الأفضل للقطعة الممنوحة، شريطة استيفاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الشأن.
يمكن صاحب الامتياز التماس من اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، مراجعة مساحة الامتياز :
في حالة عدم قدرته على استصلاح كل المساحة لأسباب خارجة عن نطاقه والتي تمت معاينتها قانونا، يقتصر الامتياز على المساحة المعنية فقط بأشغال الاستصلاح في حالة ما إذا كان جزء من الأرض التي منحت له موضوع إلغاء تصنيف في إطار المنفعة العمومية، في حالة توسع بعد إنجاز برنامجه الاستثماري شريطة الوفرة العقارية.