الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 4
مدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده يمنح الامتياز لمدة لا يترتب على استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز نقل الملكية لصالح صاحب الامتياز.
يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ شهر عقد الامتياز بالمحافظة العقارية.
لا يمكن تجديد الامتياز فعليا بطريقة ضمنية. ويمكن صاحب الامتياز المستثمر أن يتحصل على التجديد، بتقديم طلب خطي لمديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية قبل سنة (1) واحدة على الأقل، من انقضاء مدته.
وفي حالة عدم تقديم صاحب الامتياز طلب التجديد عند انقضاء مدة الامتياز، تعود مجموعة الأملاك الممنوحة التي بحوزة صاحب الامتياز المستثمر إلى الأملاك الخاصة للدولة.