مرسوم تنفيذي رقم 21-432
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 2
قوام الأملاك موضوع الامتياز تقع الأملاك موضوع الامتياز في محيط بلدية (بلديات) ولاية وتشمل قطعة أرض تقدر مساحتها ب... هكتارا آرا سنتيارا ........... طبقا لمخطط تحديد وترسيم الحدود أو مستخرج مخطط مسح الأراضي، عند الاقتضاء، المرفق بدفتر الشروط هذا).