مرسوم تنفيذي رقم 21-432
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 29
تُحدّد أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة أو بموجب قرار مشترك مع الوزراء المعنيين.