مرسوم تنفيذي رقم 21-432
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 23
يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية حسب الحالة، بتقديم طلب فسخ عقد الامتياز لدى مصالح أملاك الدولة للولاية، في حالة الإخلال من صاحب الامتياز ببنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال الخاص بمشروعه الاستثماري، المعاين قانونا بعد إعذارين (2) غير مثمرين.