مرسوم تنفيذي رقم 21-432
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 22
ترسل الإعذارات إلى صاحب الامتياز، بأي وسيلة، في حالة الإخلال بالتزاماته، من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية طبقا لدفتر الشروط. 7 نوفمبر سنة 2021 م