الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة الأولى
الهدف يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد حقوق والتزامات أصحاب الامتياز المستثمرين حاملي مشاريع استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز، في إطار ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي.
لقب واسم صاحب الامتياز (شخص طبيعي) : . ...........
العنوان :
البريد الإلكتروني : الهاتف :
الفاكس :
اسم الشركة (شخص معنوي) :
ممثلا من طرف (اللقب والاسم والصفة) : .