مرسوم تنفيذي رقم 21-432
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 19
يرسل الديوان كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالفلاحة والوالي المختص إقليميا، حصيلة تتعلق بما يأتي :
- منح الأراضي للاستصلاح
- حالة تنفيذ مشاريع الاستثمار الفلاحي.