مرسوم تنفيذي رقم 21-432
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 18
تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة.
تدون قرارات اللجنة في محاضر موقعة من طرف أعضاءها وتسجل في سجل مرقم ومؤشّر عليه من قبل المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.