مرسوم تنفيذي رقم 21-432
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 12
الخلافات والمنازعات كل خلاف يحدث في إطار تنفيذ المشروع الاستثماري موضوع دفتر الشروط هذا، يجب أن تتم تسويته بالتراضي.
وفي حالة عدم تسويته بالتراضي، يعرض على الجهات القضائية المختصة إقليميا.
حرّر ب ............... في .
قرئ وصودق عليه تأشيرة الديوان الوطني من طرف المستفيد للأراضي الفلاحية لولاية