مرسوم تنفيذي رقم 21-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
المادة 3
تحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية في الملحق بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.