المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، و تحرران كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي وبشار وورقلة وغرداية والأغواط والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما كاملا زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة".
"المادة 3 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات النعامة والبيض والجلفة وبسكرة وأولاد جلال من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة، زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة".