مرسوم تنفيذي رقم 21-428
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-428 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل. 9
المادة 3
تتم إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ضمن الأملاك الخاصة للدولة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.