مرسوم تنفيذي رقم 21-427
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-427 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 6 سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 6
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.