مرسوم تنفيذي رقم 21-425
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-425 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.