المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.