المادة 9
تكلف اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، على الخصوص، بضمان ما يأتي :
– إعداد سياسة الشبكة،
– التنسيق مابين المخابر للتكفل الأحسن بالتحاليل والاختبارات والتجارب للمنتوجات،
– وضع دعائم تقنية تهدف إلى اعتماد مناهج التحاليل والاختبارات والتجارب للمنتوجات وتحسينها،
– إعداد قاعدة بيانات رقمية وتحيينها،
– إعداد ومتابعة وتحيين الخارطة الوطنية الرقمية لمختلف المخابر الموجودة عبر التراب الوطني، 4 نوفمبر سنة 2021 م
– برمجة وتنظيم التحاليل ما بين المخابر قصد تحسين المهارات التقنية لمخابر الشبكة،
– التكامل ما بين المخابر لترشيد استعمال القدرات التحليلية،
– متابعة نشاطات الشبكة وتقييمها،
– المصادقة على طلبات المخابر المعتمدة للانضمام إلى الشبكة.