المادة 6
تتشكل الشبكة من المخابر التابعة للوزارات الآتية :
– وزارة التجارة وترقية الصادرات،
– وزارة الدفاع الوطني،
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وزارة المالية،
– وزارة الصحة،
– وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– وزارة الصناعة،
– وزارة الطاقة والمناجم،
– وزارة السكن والعمران والمدينة،
– وزارة الأشغال العمومية،
– وزارة الموارد المائية والأمن المائي،
– وزارة الصناعة الصيدلانية،
– وزارة البيئة،
– وزارة الثقافة والفنون.