المادة 5
تتمثل مهام الشبكة فيما يأتي :
– ضمان التنسيق مع المخابر التي تنشط في إطار التنظيم الذي يحكم إنشاءها وتنظيمها ومهامها،
– تعزيز التعاون بين القطاعات وتجميع وتطوير مهارات مخابر الشبكة،
– ضمان متابعة وتقييم وتحيين القدرات التحليلية لمخابر الشبكة المسجلة في الخارطة الوطنية الرقمية،
– السهر على إنجاز مختلف أنواع التحاليل والاختبارات والتجارب وإجراء مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة و/ أو المصنعة محليا،
– المصادقة على إجراءات ومناهج التحاليل والاختبارات والتجارب وانسجامها، لحساب الدوائر الوزارية المعنية وبناء على طلبها،
– المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية والمقاييس التي لها صلة بمهامها،
– إنجاز كل أشغال الدراسات والخبرة وكل خدمات المساعدة التقنية لغرض حماية المستهلك والمحافظة على نوعية المنتوجات وتحسينها،
– ضمان التنسيق ما بين المخابر من أجل وضع إجراء الاعتماد على مستوى مخابر الشبكة،
– المساهمة في ترقية الإنتاج الوطني والصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني،
– المساهمة في تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية والدورات التكوينية وتحسين المستوى في المجال التابع لاختصاصاتها.