الفصل الأول — القواعد المطبَّقة على تكاليف شحن البضائع ومصاريف توقيف الحاويات لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الثاني — تسديد تكاليف الشحن عند الاستيراد
المادة 9
تدفع تكاليف شحن البضائع المستوردة عند الوصول من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين وهيئات ومنظمات غير مقيمة في الجزائر بالدينار الجزائري، الناتج عن القيمة المقابلة للعملة الصعبة القابلة للتحويل عن طريق التسجيل في الجانب المدين للحساب المفتوح بالعملة الصعبة أو في حساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل .)CEDAC(