الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 47
تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ عند نشر النصوص التطبيقية ذات الصلة في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
غير أنه، يجب معالجة الحسابات الانتقالية المودعة أو قيد المعالجة والمراقبة على مستوى اللجان التقنية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية.