الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي تتم في الخارج من طرف التجهيز الوطني › القسم الرابع — النظام المطبق على عمليات استئجار السفن الأجنبية
المادة 45
عندما يتعلق الأمر باستئجار سفينة بهيكلها في حالة قابلة للملاحة ومؤهلة للخدمات التي خصصت لها، تدفع، بغرض التحويل، المبالغ المستحقة بعنوان الإيجار، بناء على تقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف، الذي يمثل عقد الاستئجار، مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري والفاتورة (الفواتير) المتعلقة بكل عملية دفع إلى بنك التوطين.