الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي تتم في الخارج من طرف التجهيز الوطني › القسم الرابع — النظام المطبق على عمليات استئجار السفن الأجنبية
المادة 41
شروط استئجار السفن هي الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 640 إلى 737 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدَّل والمتمَّم.
وبعنوان استئجار السفن الأجنبية، يتم دفع المبالغ المستحقة على الوقود عند التسليم للشهرين (2) الأولين لعقد استئجار السفينة لمدة معيّنة وكذا الشطر التكميلي للإيجار المستحق عند تاريخ استرداد السفينة، دون إجراءات مسبقة.
ويجب تسوية هذه الدفعات في غضون تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف، الذي يمثل عقد الاستئجار وقسط فترة الإيجار إلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري.