مرسوم تنفيذي رقم 21-423
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الرابع — فحص الحسابات الانتقالية ومراقبتها والتأشير عليها
المادة 31
يتم إيداع كشوف وضعيات الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية، وعند الاقتضاء، الحسابات الانتقالية التكميلية، الحاملة لتأشيرة إدارة الجمارك من طرف الوكيل لدى بنك التوطين الخاص به بغرض تحويل الأرصدة الدائنة للحسابات المذكورة.