المادة 2
لتطبيق هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
• حساب انتقالي : الوثيقة المحاسبية التي يعدُّها وكيل سفينة لحساب مجهز السفينة/ الناقل ويذكر فيها مجموع الإيرادات المحصَّلة والنفقات المدفوعة أثناء توقف سفينة في ميناء تجاري.
• حساب جارٍ انتقالي : الوثيقة المحاسبية التي يذكر فيها مجموع الحسابات الانتقالية للسفن التي رست في ميناء أو عدة موانئ وتعود لنفس مجهز سفينة / ناقل يستغل خطا منتظما.
• حساب انتقالي تكميلي : الوثيقة المحاسبية التي يعدُّها وكيل السفينة ويذكر فيها الإيرادات و/أو النفقات غير الواردة في الحساب الانتقالي الأولي المودع في الآجال المقرَّرة.
• تصريح عن وضعية الحساب الانتقالي و/أو الحساب الجاري الانتقالي : الشهادة التي يقوم بموجبها وكيل السفينة بإبلاغ المصلحة المكلَّفة بفحص ومراقبة وضعية الجانب الدائن أو المدين للحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي. 28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م