مرسوم تنفيذي رقم 21-423
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.