الفصل الأول — القواعد المطبَّقة على تكاليف شحن البضائع ومصاريف توقيف الحاويات لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الثالث — التسديد والتسجيل المحاسبي لمصاريف الحاويات
المادة 13
يتم استرداد وجوبا الحاويات إلى مجهز السفينة / الناقل أو ممثله بعد تفريغها من طرف المستوردين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعتبر هذا الاسترداد نقلا لمسؤولية تسيير الحاوية من المستورد إلى مجهز السفينة / الناقل أو ممثله.
تقع المصاريف الناشئة بعد استرداد الحاويات، لاسيما منها مصاريف المناولة والمكوث وكذا جميع المصاريف بما فيها المصاريف المتعلقة بحركة الحاويات إلى غاية وضعها على متن السفينة لإعادة تصديرها، على عاتق مجهز السفينة / الناقل.