المادة 9
تعدّل المادتان 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، و تحرران كما يأتي :
“ المادة 22 : تقدم طلبات الحصول على علامة “حاضنة أعمال”
لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية مرفقة بالوثائق الآتية :
– سند فوتوغرافي و/أو شريط فيديو للحاضنة، ........................ (الباقي بدون تغيير).............................”.
“ المادة 23 : زيادة على الوثائق المذكورة في المادة 22 أعلاه، يتعيّن على حاضنات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، تقديم الوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة،
– نسخة من الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التي لها أكثر من سنة من الوجود”. 4 نوفمبر سنة 2021 م