مرسوم تنفيذي رقم 21-422
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–422 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها
المادة 5
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادّة 4 : يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار أو التكنولوجيات الجديدة”.