مرسوم تنفيذي رقم 21-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. 20 جانفي سنة 2021 م