الفصل الأول — الهدف – المقر – المهام
المادة 4
يكلف المركز بتنظيم الامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وسيرها.
وبهذه الصفة، يتولى المركز على الخصوص المهام الآتية :
– الإعداد والتوحيد والمصادقة على مواضيع امتحانات نهاية التكوين لجميع مستويات التأهيل من واحد إلى خمسة 1(إلى 5)،
– تنظيم الدورة الوطنية لامتحانات نهاية التكوين لفائدة المترشحين الأحرار،
– تنظيم الدورة الوطنية للامتحانات المهنية،
– تنظيم امتحانات الالتحاق بالتكوين المهني،
– اقتراح والسهر على تنفيذ رزنامة الامتحانات بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– إعداد وتوحيد مواضيع مختلف الامتحانات المتوجة بشهادات التعليم المهني،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة وكذا المناصب العليا بقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يضمن المركز ما يأتي :
– تنظيم ومتابعة عمليات التسجيل في مختلف الامتحانات والمسابقات الخاصة بالقطاع، والسهر على قانونيتها،
– تحضير وإعداد جميع مواضيع الامتحانات وطبعها وتوزيعها لضمان حسن سير الامتحانات والمسابقات،
– مراقبة وتقييم كل المراحل المرتبطة بتنظيم الامتحانات والمسابقات،
– تحصيل مصاريف مشاركة المترشحين في الامتحانات والمسابقات،
– الاحتفاظ بالأرشيف والمحاضر من خلال بنك المعطيات وضمان استغلالها،
– دفع التعويضات المستحقة للمؤطرين والمصححين وكل المكلفين بعميلة تنظيم الامتحانات والمسابقات، حسب التنظيم المعمول به.