مرسوم تنفيذي رقم 21-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 21
يتولى الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.