الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يكلف مدير المركز بضمان سير المركز وهو الآمر بصرف الميزانية.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
– يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، ويسهر على تطبيقهما،
– يعد مشروع ميزانية المركز،
– يعد برامج نشاطات المركز وينفذها،
– يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
– يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
– يمثل المركز أمام العدالة وفي كل نشاطات الحياة المدنية،
– يعيّن في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي المركز،
– يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، ويسهر على تنفيذ توصياته،
– يعد التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعرضه على مجلس التوجيه ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي.