الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يمضيها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقّم ومؤشر عليه، يوقّعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة. 6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
تنفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية.