مرسوم تنفيذي رقم 21-41 · ج.ر عدد 4 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-41 مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.