المادة 8
يُمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر:
– كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات،
– الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات، والمؤسسات، والهيئات، وغيرها من المنظمات.
ويجب على الولاة السهر على فرض التقيّد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.