مرسوم تنفيذي رقم 21-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-41 مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 4
يرفع إجراء غلق في الولايات التسع والعشرين
(29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، المتعلق بالنشاطات الآتية :
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.