مرسوم تنفيذي رقم 21-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-41 مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 11
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 16 جانفي سنة .2021