المادة 3
تعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 6 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني السياحة والصناعة التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”. ”المادّة 2 : يمارس وزير السياحة والصناعة التقليدية صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميداني السياحة والصناعة التقليدية''. ”المادّة 6 : في مجال المواصفات التقنية، يسهر الوزير على الخصوص، على ما يأتي :
– .................................(بدون تغيير)..............................
– تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية، ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................” ”المادّة 11 : يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية، .............................(الباقي بدون تغيير).........................”.