مرسوم تنفيذي رقم 21-400
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–400 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
المادة 2
تعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية''.