مرسوم تنفيذي رقم 21-397 · ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-397 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 13 أكتوبر سنة 2021، يتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.