مرسوم تنفيذي رقم 21-396
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-396 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي ( زرالدة)
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة).